سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يرمُلوا ثلاثة أشواط في الطواف
٧/ ٧٠١ - وعَنْهُ ﵄ قَالَ: "أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثَةَ أشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]
(وعنهُ) أي: ابن عباسٍ (قالَ: أمرهمُ النبيُّ ﷺ) أي: أصحابَه الذينَ قدِمُوا معهُ مكةَ في عمرة [القضاءِ] (٢) (أنْ يرمُلُوا)، بضمِّ الميمِ (ثلاثةَ أشواطٍ)، أي يهرولونَ فيها في الطوافِ، (ويمشُوا أربعًا ما بينَ الركنينِ. متفقٌ عليهِ).
٨/ ٧٠٢ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأوَّلَ خَبَّ ثَلاثًا، ومَشَى أَرْبَعًا (٣). [صحيح]
وَفي رِوَايَة (٤): رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذا طَافَ في الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَاف بِالْبَيْتِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ: أنهُ كانَ إذا طَافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ خبَّ ثلاثًا ومَشَى أربعًا، وفي روايةٍ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ إذا طافَ في الحجِّ أو العمرةِ أولَ ما يقدُمُ، فإنه [يسعَى] (٥) ثلاثةَ أطوافٍ بالبيتِ، ويمشي أربعةً. متفقٌ عليهِما). وأصلُ ذلكَ ووجهُ حكمتِهِ ما رواهُ ابنُ عباسٍ قالَ: "قدمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأصحابُه مكةَ فقالَ المشركونَ: إنَّهُ يقدمُ عليكمْ وفدٌ قدْ وهنتْهم حُمَّى يثربَ، فأمرَ ﷺ أصحابَه أنْ يرمُلُوا الأشواطَ الثلاثةَ، وأنْ يمشُوا ما بينَ الركنينِ، ولمْ يمنعْه أنْ يرمُلُوا