سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
Printed page ٤/ ٧١
[الباب الثالث] بابُ قسمةِ الصدقاتِ أي قسمةُ اللهِ للصدقاتِ بينَ مصارِفها
[حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة]
١/ ٦٠٣ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَو غَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مسْكِينٍ تُصُدِّقَ علَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَأبُو دَاوُدَ (٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (٣)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٤)، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ (٥). [صحيح].
(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا