Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق الزكاة في حلي النساء

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٤/ ٤٤

(وعنْ أمِّ سلمةَ ﵂ أنَّها كانتْ تلبسُ أوضاحًا)، في النهايةِ (١): هي نوعٌ منَ الحليِّ يُعْمَلُ منَ الفضةِ سمِّيتْ بها لبياضِها، واحدُها وضْحٌ، انتهَى.

وقولُه: (منْ ذهب) يدلُّ أنَّها تسمَّى إذا كانتْ منَ الذهبِ أوضاحًا، ([فقلتُ] (٢) يا رسولَ اللَّهِ، أكنزٌ هوَ؟) أي: فيدخلُ تحتَ آيةِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ﴾ (٣) الآيةَ؟ ([قال] (٤): إذا أديتِ زكاتَه فليسَ بكنزٍ. رواهُ أبو داودَ، والدارقطنيُّ، وصحَّحهُ الحاكمُ)، فيهِ دليلٌ كما في الذي قبلَه على وجوبِ زكاةِ الحليةِ، وأنَّ كلَّ مالٍ أخرجَتْ زكاتُه فليسَ بكنرٍ فلا يشملُه الوعيدُ في الآيةِ.

٢٢/ ٥٨٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأمُرُنَا: "أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥)، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. [ضعيف]

(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ ﵁ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يأمرُنا أنْ نخرجَ الصدقةَ