فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٤/ ٢٩٧
١٩٣ -
حكم التصدق عن عموم الأموات من المسلمين
س: من المنطقة الشرقية إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف س. ع. تقول: أريد أن أقدم تمرا على من نعرفهم ومن لا نعرفهم، فهي صدقة عن ميت، وهذا الميت ليس لنا به صلة قرابة، هل هذا جائز أم لا؟ (١)
ج: المسلم أخو المسلم، يقول النبي ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (٢)» والمسلم أخو المسلم ينفعه بالصدقة، وينفعه بالدعاء، فإذا تصدق عن أخيه بنقود أو بطعام أو بملابس، فله أجره عند الله ﷿.