Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم التنعل أثناء المشي بين المقابر

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٤/ ١٧٦

١٢٢ -

حكم التنعل أثناء المشي بين المقابر

س: ما قولكم في الأحاديث الواردة والناهية عن لبس النعلين حين دخول القبور أو المقبرة؟ (١)

ج: جاء في الحديث عنه ﷺ: أنه رأى رجلا يمشي في نعليه بين القبور، فأمره بخلعها قال: «يا صاحب السبتيتين، ألقهما (٢)» احتج العلماء بأنه يكره المجيء إلى المقبرة بالنعال إلا عند الحاجة، إذا كان في المقبرة شوك، أو الشمس حارة في وقت الشمس فلا بأس، أما من غير حاجة فيكره ذلك المشي عليها، كما يكره الجلوس على القبر، أو الوطء عليه أو توسده، كل هذا ما يجوز: لا يطأ القبر، ولا يجلس عليه، ولا يتوسده، لأن الرسول نهى عن ذلك ﵊، ولا يجصص القبر، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد، كله منكر، لأن الرسول