فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٣/ ٤٨١
٣٤٣ -
حكم تغسيل السقط
س: هذا سائل يقول: ما حكم تغسيل السقط يا سماحة الشيخ عند موته؟ (١)
ج: يجب تغسيل الميت إذا كمل أربعة أشهر، إذا ولد في الخامس أو في السادس يغسل ويكفن ويصلى عليه، إذا كان ولد بعدما نفخت فيه الروح يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.