فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٣/ ٣٧٣
٢٥٧ -
حكم استقبال مقبرة غير مستورة في صلاة العيد
س: سائل يقول: إذا كانت المقابر تبعد عنا خمسة عشر مترا في مصلى العيد، فهل يجوز ذلك؟ (١)
ج: قد لا يكفي هذا؛ لأن الاستقبال إذا كانت غير مستورة أمامهم قد يحصل بذلك الاستقبال، ويظن أنهم قصدوا الاستقبال، فالبعد عنها أسلم؛ لأن الرسول ﷺ أمر بترك المشتبهات، قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢)» وقال ﵊: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٣)» ﷺ فالبعد عنها أسلم، تكون عن يمين أو شمال أو خلفهم، أو بينهم وبينها ستر جدار، فإذا كان جدارا آخر غير جدارها مثل جدار حوش، أو جدار منزل، أو بيت قائم يكون هذا أبعد عن الشبهة.