فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
٢٤٤ -
حكم رفع اليدين في جميع تكبيرات صلاة العيد
س: السائل من اليمن يقول: إمام مسجدنا لا يأخذ بالقياس - أي بقول العلماء - وإنما يأخذ بظاهر الحديث عن الرسول ﷺ مثل رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيد، وقال: لم يرد حديث عن الرسول ﷺ برفع يديه بالتكبيرات، إنما العلماء استنبطوا ذلك وأخذوه بالقياس مثل الرفع عند تكبيرة الإحرام في الصلوات الأخرى، ما رأيكم في صحة هذا القول؟ وهل يجوز أن نأخذ بقول العلماء أم بظاهر الحديث؟ مأجورين (١)
ج: ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يكبر أربع تكبيرات على الجنازة: السنة أن يكبر أربع تكبيرات، في الأولى يقرأ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي ﷺ كما يصلي في الصلاة، وفي الثالثة يدعو للميت: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على