Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير سبب

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٣/ ٩٦

وسلم، بل هذا من اتباع المتشابه الذي لا يجوز لأهل الإيمان، فإذا وجدت علة تسوغ الجمع فلا بأس كالمرض والمطر والسفر ونحو ذلك، فلا بأس بذلك كما فعله النبي ﵊ في أسفاره، ورخص للمستحاضة أن تجمع لعذرها، والمريض كذلك معذور، فلا بأس بذلك للعذر الشرعي.