فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ٣٤٣
١٧٤ -
حكم قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد
س: إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة - وأقصد الفاتحة - فهل تبطل صلاته؟ حيث يقول الرسول ﷺ، إن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج. وفي قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)» (٢)
ج: أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرآ بفاتحة الكتاب؛ للحديثين المذكورين، وأما المأموم ففيه خلاف، فإن تعمد تركها عن علم مما جاء في السنة، ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض