فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ٣٣٤
١٦٦ -
حكم صلاة المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة
س: يقول السائل: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل (١)
ج: إذا كان مأموما لا يضره ذلك والحمد لله، يتحملها الإمام، إذا تركها جاهلا أو ناسيا، أو شك في الأمر لا يضره، لكن لا يجوز له تعمد تركها، بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب.