فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ٣١٤
١٥٥ -
ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام
س: السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العلماء في بلادنا عند قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإن منهم من قال بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١)». وهي أم القرآن؛ أم الكتاب. وقال بعضهم: لا يجوز. ويستدلون بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (٢). ما هو الأصح من الأدلة في ذلك (٣)
ج: المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام. والقول الثاني: أنه لا بد من الفاتحة. وهذا هو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: «لعلكم تقرؤون خلف