فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ٢٢٢
١١٨ -
حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء
س: هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت؟ وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة؟ هل تقف عن يمينه أو شماله أو خلفه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا (١)
ج: أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد، وليس له أن يصلي في بيته، لا مع أهله ولا مع غيرهم، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله ﷿؛ لقول النبي ﷺ: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» ولأنه ﵊ سأله رجل أعمى قال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال ﵊: " هل