Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم تقدم الإمام أو تأخر المأموم إذا دخل معهما ثالث أو أكثر

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ٢٠٩

١١٠ -

حكم تقدم الإمام أو تأخر المأموم إذا دخل معهما ثالث أو أكثر

س: إذا كان اثنان يصليان صلاة الجماعة، أحدهما على اليمين، ودخل عليهما الثالث يريد الصلاة جماعة هل يجوز للإمام أن يتقدم أمام الصلاة ويقرأ (١)

ج: لا حرج في ذلك، يتقدم أو يؤخرهما خلفه ويبقى في مكانه، فقد ثبت عنه ﷺ «أنه كان يصلي، فجاء جابر فصف معه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره، فأخذهما وجعلهما خلفه ﵊ (٢)» وبقي في مكانه ﵊، فالإمام حينئذ ينظر ما هو أنسب، فإن كان الأنسب أن يتقدم؛ لأن ما خلفه لا يتسع لهما تقدم، وإن كان ما خلفه يتسع لهما أخرهما وبقي في