Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم قطع المسبوق صلاته بعد التسليم والدخول مع جماعة ثانية

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ١٨٦

٩٤ -

حكم قطع المسبوق صلاته بعد التسليم والدخول مع جماعة ثانية

س: يقول السائل: دخلت المسجد ووجدت الإمام في جلوس التشهد الأخير، وبعد قيامي لإكمال الصلاة رأيت جماعة جديدة، فهل يجوز قطع هذا القيام، والانضمام إلى الجماعة الجديدة للصلاة (١)؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأن هذا قطع لما هو أفضل، وهو الصلاة معهم، وإن أتممت فلا حرج، وإن قطعتها وذهبت مع الجماعة فذلك أفضل؛ لما في ذلك من أدائها جماعة.