فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ١٦٧
س: السائل ع. س. س: هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل (١)؟
ج: نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة فصلى معه صحت، كان معاذ ﵁ يصلي بأصحابه العشاء نفلا - لأنه قد صلاها مع النبي ﷺ وهم مفترضون، ولأنه ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض، فلا حرج.