Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ١٦٧

س: السائل ع. س. س: هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل (١)؟

ج: نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة فصلى معه صحت، كان معاذ ﵁ يصلي بأصحابه العشاء نفلا - لأنه قد صلاها مع النبي ﷺ وهم مفترضون، ولأنه ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض، فلا حرج.