Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٢/ ١٥٦

٧٨ -

حكم اختلاف الإمام والمأموم في النية في الصلاة

س: يقول السائل: إذا اختلفت نية المأموم والإمام فهل الصلاة صحيحة (١)؟

ج: الصواب أنها صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة، وهم لهم فريضة (٢) وكان معاذ ﵁ يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء صلاة الفريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي لهم فرض (٣) فدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية، وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلون العصر، وهو لم يصل الظهر فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء،