Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم التوسل بحق فلان

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢/ ١٤٤

٤٩ -

حكم التوسل بحق فلان

س: ما حكم من يقول: أسألك بجاه فلان، أو حق فلان، هل يكون هذا كفرا أم لا؟ (١)

ج: السؤال بالجاه والحق، ليس بكفر، لكنه وسيلة من وسائل الكفر، إذا قال: أسألك يا ربي بجاه فلان، بجاه الأنبياء، بجاه محمد، بحق الأنبياء، بحق محمد، أو بحق فلان، هذا من وسائل الشرك، بدعة ولا يجوز، لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية، لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، والله سبحانه قال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٢) ندعوه بأسمائه، نتوسل بالإيمان، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (٣).