فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٠/ ٤٤٧
هذا أكمل وأولى، وفيه خروج من خلاف العلماء، وقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يقرأ بين أصحابة، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه (١)
ولم يكن يقول لهم: من ليس على طهارة لا يسجد، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم ﵊، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل، ولأنها ليست صلاة، مجرد سجود، الطهارة إنما تجب للصلاة لقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور (٢)» وهذه ليست صلاة، ولكنها جزء من صلاة، وهكذا القراءة عن ظهر قلب ليست صلاة، ولا يشترط لها الطهارة، وهكذا: سبحان الله، والحمد لله، وسائر الذكر لا يشترط لها الطهارة، فسجود التلاوة من جنس ذلك، وهكذا سجود الشكر من جنسه، ولو بشر بالولد، أو فتح للمسلمين