Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم قضاء صلاة الضحى

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٠/ ٤٣٩

١٩٨ -

حكم قضاء صلاة الضحى

س: إذا تأخر الإنسان عن صلاة الضحى ولم يصلها لظروف معينة فهل يلزمة القضاء أم لا؟ وأيضا هل لصلاة الضحى صورة معينة وأداء معين يجب الإتيان به، أم أنها عبارة عن صلاة عادية؟ (١)

ج: صلاة الضحى سنة، قربة، نافلة، من صلاها فله أجر ومن تركها فلا شيء عليه، وإذا فاتت فلا تقضى، إذا صلى ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر كله طيب، وقد «أوصى النبي ﷺ أبا هريرة وأبا الدرداء ﵄ بصلاة الضحى، وفي رواية: بركعتي