فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٠/ ٣٩٢
١٧٤ -
حكم صلاة الضحى
س: ما حكم صلاة الضحى؟ فقد سألت عنها شخصيا أكثر من طالب علم، فأجابوني بعدة إجابات مختلفة، فمنهم من قال: إن الأحاديث التي وردت فيها غير صحيحة، فتترك، ومنهم من قال: بل تصلى، ومنهم من قال: يصليها من شاء متى شاء، العدد الذي يريد. ومنهم من قال: تصلى يوما وتترك يوما. لذا لجأت إلى برنامج نور على الدرب أرجو أن ينير الله لنا الطريق، وأرجو أيضا ألا ألتمس الإجابة من غيره؟ وفقكم الله (١)
ج: صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان، وأفضلها ثمان، فإن زاد فلا بأس، عشرا أو ثنتي عشرة، أو أكثر من ذلك فلا بأس، وقد ثبت عنه ﷺ «أنه صلاها ثماني ركعات يوم الفتح (٢)» وثبت عنه ﷺ أنه أوصى بذلك أبا الدرداء، وأبا هريرة فقد جاء في الصحيح عن النبي ﷺ أنه أوصى أبا هريرة وأبا