فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٠/ ١٤٤
الصلاة والسلام (١)» هذا هو الأفضل والأكثر من فعل الرسول ﷺ، ولكن من سرد ثلاثا ولم يجلس إلا في الثالثة، أو خمسا ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه؛ لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان ﵊، وهكذا لو سرد سبعا وجلس في السادسة، وتشهد ولم يسلم ثم قام للسابعة، أو سرد تسعا وجلس في الثامنة، وتشهد ولم يسلم، ثم قام للتاسعة، فهذا أيضا لا بأس به، كل هذا صح عن النبي ﷺ، فلا حرج في ذلك.