Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر قراءة المأموم للفاتحة كل ركعة في التراويح

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٩/ ٤٥٨

٢١٠ – حكم

قراءة المأموم للفاتحة كل ركعة في التراويح

س: يسأل المستمع ويقول: هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام، أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام؟ مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة (١)

ج: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: يكفي قراءة الإمام. ولكن الراجح أنه يقرأ، والصواب أنه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)» وهذا عام، يعم الفرض والنفل، وهو حديث صحيح، مع عموم حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)» فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب.