Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٨/ ٣٠٢

١٣٩ -

حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته

س: سماحة الشيخ، ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي أنه مغط موضع السجود (١)؟

ج: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة؛ لتسفر عن المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى، هذا هو الأفضل.