فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٨/ ٣٠٢
١٣٩ -
حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته
س: سماحة الشيخ، ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي أنه مغط موضع السجود (١)؟
ج: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة؛ لتسفر عن المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى، هذا هو الأفضل.