فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٨/ ٢٥٤
١١٥ -
حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية
س: سائلة تقول: في صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأوليين، أقرأ الفاتحة وبعدها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة؟ (١)
ج: نعم، هذه هي السنة، السنة أن تقرئي في الأولى والثانية الفاتحة