فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٨/ ٢١٦
٨٥ -
حكم الجهر بالقراءة للمنفرد والمرأة
س: ما حكم الجهر في القراءة للمنفرد والمرأة في الصلاة الجهرية؟ (١)
ج: السنة الجهر مثل الفجر، إذا فاتته فله الجهر، أو كان مريضا. والمرأة كذلك يستحب لها الجهر في الفجر، والأولى والثانية من المغرب والعشاء، للرجل والمرأة جميعا.