فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٧/ ٢٣١
أعيد تلك الصلاة (١)؟
ج: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)» رواه مسلم في الصحيح. ولقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣)» متفق على صحته.
س: أسأل سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت أنني صليتها بدون وضوء، كيف أتصرف (٤)؟
ج: عليك أن تقضيها متى ذكرت ذلك، عليك أن تقضيها، وتبادر بالقضاء بعد ما تذكرت.