Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من صلى ثم تذكر أنه على غير طهارة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٧/ ٢٣٠

ثم نسيها، أما الذي صلى وهو محدث يحسب أنه طاهر ثم تبين له أنه محدث فهذا تلزمه الإعادة لأن شرط الصلاة الطهارة ولم يأت بذلك.

س: يقول السائل: إذا صليت دون وضوء ناسيا، ولم أعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة، فماذا أفعل (١)؟

ج: عليك أن تعيد الصلاة إذا كانت فريضة، ولا إثم عليك إذا كنت ناسيا، عليك أن تعيد لقول النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)» ويقول ﷺ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣)» فالمقصود أن الحدث يبطل الصلاة، فإذا كنت قد أحدثت ثم صليت ناسيا فعليك أن تعيد، وهكذا من أحدث في الصلاة، أو خرج منه بول وهو في الصلاة بطلت صلاته، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.

س: يقول السائل: أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل