فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٦/ ٣٦٠
١٤٩ –
حكم البيع عند الأذان
س: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان (١)؟
ج: يقول النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (٢)» السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛ لقوله جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣)،