Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٤٥٦

س: إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته (١)؟

ج: نعم، صومها صحيح، ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، وصومها صحيح.