Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٤٥٤

٣٠٦ -

حكم صلاة وصيام من انقطع عنها دم النفاس قبل الأربعين

س: سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم.

لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين (١)؟

ج: نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين – كما تقدم – تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا