Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم طلاء الأظافر والحناء للحائض

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٤٢٣

٢٨٨ -

حكم طلاء الأظافر والحناء للحائض

س: ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أو عندها العذر الشهري؟ وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة (١)؟

ج: لا حرج في ذلك إذا كان في وقت ما فيه صلاة، تجعل شيئا تحتاجه في مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء.