فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٤١٥
٢٨٣ -
بيان الواجب على المرأة إذا طهرت وحكم ملابسها
س: هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية تغتسل وتغير ملابسها أم أنها لا تغير الملابس؟ أفيدونا بذلك (١)
ج: المرأة إذا طهرت من حيضها، أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: