Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم اقتناء الكلاب والوعيد في ذلك

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٣٨٢

٢٦٢ -

حكم اقتناء الكلاب والوعيد في ذلك

س: وجدت أناسا من إخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب العادية غير المعلمة، وذلك في مأكلهم ومشربهم، وأيضا يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب أمامه ويداعبه بيديه، فوقفت أمامهم وقلت لهم: إن هذا الكلب لا يجوز استخدامه لما فيه من النجاسة المغلظة.

فأجابوا قائلين: إنه يوم ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعدما كان نجسا، وقد أصبح اليوم طاهرا.

وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كما وصفهم الله بقوله: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ (١)، فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر الكلب بعد نجاسته (٢)؟

ج: ثبت عن رسول الله ﵊ أنه قال: «من اقتنى