فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٣٤٦
٢٣٧ -
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة
س: السائل: م، من السودان، يقول: تيممت للصلاة، ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء (١)؟
ج: الواجب: الرجوع للوضوء؛ لأنك وجدت، والله يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ (٢)، وأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء، ويبطل التيمم.