Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم التيمم خوفا من البرد

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٣٤٤

س: السائل من السودان، يذكر بأنه يعمل في البرية راعيا للأغنام، والبرد في الشتاء – وخاصة في الصحراء – قارص، يقول: هل يجوز لي أن أصلي النافلة، وأقرأ من المصحف بالتيمم رغم وجود الماء معي (١)؟

ج: يلزمك أن تتوضأ بالماء، وإذا دعت الحاجة إلى تسخينه تسخنه بالنار، فإذا لم يوجد نار والماء شديد يضرك استعماله ولا تستطيع تتيمم، تصلي بالتيمم الفرض والنفل، واقرأ من المصحف، أما إذا كنت تستطيع تسخينه أو تستطيع استعماله لأن برودته لا تضرك فلا بد من استعمال الماء؛ إما بالتسخين، وإما بنفسه إذا كانت برودته لا تضرك.