فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٣٢٣
٢١٩ -
بيان عدد مرات التيمم عند التطهر من الحدث الأصغر والأكبر
س: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل، فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي: كم مرة تيممت؟ فقلت: مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان؛ أحدهما عن الجنابة، والثاني للصلاة. فهل ذلك صحيح (١)؟
ج: لا، ليس بصحيح، الذي عليه جنابة يكفي تيمم واحد، النبي ﷺ أمر عمارا أن يتيمم تيمما واحدا للصلاة وهو عليه جنابة، فإذا ضرب التراب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة، وعن الحدث الأصغر؛ لأن الله قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٢)، فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر