Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٣٠٦

٢٠٦ -

حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

س: من سوريا، يسأل أ. ش، يقول: إذا توفر الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة (١)؟

ج: نعم، إذا كان الماء قليلا، لم يستطع أن يكمل به الغسل،