فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٣٠٦
٢٠٦ -
حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب
س: من سوريا، يسأل أ. ش، يقول: إذا توفر الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة (١)؟
ج: نعم، إذا كان الماء قليلا، لم يستطع أن يكمل به الغسل،