فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٢٢٨
﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (١)، هذا هو الحدث الأصغر، ثم قال: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) هذا الحدث الأكبر؛ الجماع، أما مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن غير شهوة لا ينقض الوضوء، بل وضوءه صحيح، هذا هو الصواب.