فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٢٢٧
س: هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ (١)
ج: الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة، ولو كان بتلذذ، ولو قبلة لزوجته مثلا، أو مسها.
هذا غير صحيح، هذا هو الصواب.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء في ذلك، بل الوضوء صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى، ولم يتوضأ ﵊ (٢)».
أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣)، فهذا المراد به الجماع في أصح قولي العلماء، كما قال ابن عباس وجماعة: إن المراد بـ (لامستم) يعني: جامعتم.
ولهذا قال قبل ذلك ﷾