فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
١٤٨ -
بيان أقوال أهل العلم في مسألة انتقاض الوضوء من مس المرأة
س: هل ملامسة المرأة تنقض الوضوء أم لا؟ (١)
ج: لا شك أن لمس النساء اختلف فيه العلماء، فقال جمع من أهل العلم: إن لمس المرأة من دون ساتر، من دون حجاب ينقض الوضوء مطلقا.
وهو مشهور من مذهب الشافعي ﵀ وجماعة، وقال آخرون: لا ينقضه مطلقا، وإنما المراد باللمس الجماع، كقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢)، والمراد هنا الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة، وقال آخرون: ينقض الوضوء إن كان بشهوة، ولا ينقض إن كان بغير شهوة.
وهو مشهور من مذهب أحمد ﵀ وجماعة، والأرجح عندي بعد التأمل هو قول من قال: إنه لا ينقض مطلقا، وإنما الذي ينقض مس الفرج، أما مس المرأة فقط؛ كيدها ورجلها فلا ينقض لعدم الدليل، أما قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) فالمراد بع الجماع، كما تقدم؛ لقول ابن عباس ﵄ وجماعة من أهل العلم، أما قول ابن مسعود: المراد به المس فقط.
فليس بظاهر، بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وهو أن المراد به الجماع خاصة، والدليل على هذا أنه ثبت عنه ﷺ «أنه قبل بعض نسائه،