فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٢١٧
س: يقول السائل: إذا مس الإنسان، أو صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟ (١)
ج: الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء زوجته، أو أخته أو عمته، أو أمه، أما قوله سبحانه: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢)، فالمراد في الجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس