Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٢١٧

س: هذا السائل يقول: هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ (١)

ج: الصواب أنه لا يبطل الوضوء، لا الزوجة ولا غيرها، إذا كان ما خرج شيء من الذكر من الفرج، مجرد مس، أو قبلة، «كان النبي ﷺ يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (٢)» أما قوله سبحانه: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣)، فالمراد به الجماع، ما هو باللمس، المراد به لامستم: جامعتم، أما لمسها وتقبيلها، أو مصافحتها أو ما أشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا، ولو عن شهوة، ولو عن تلذذ، الصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح من أقوال العلماء.