Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما ولبسهما مرة أخرى بعد الحدث

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ١٧٩

قدميه ثم يلبسهما على طهارة، فيمسح عليهما بعد ذلك إذا صلى الضحى، أو يمسح عليهما الظهر أو العصر، وهكذا يوما وليلة مرة أخرى، وهكذا إذا خلعهما بعد ما أحدث فإنه يبطل حكم المسح، فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع، ومتى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا، ثم يلبسهما بعد الوضوء الجديد، ولهذا لما توضأ النبي ﷺ وعليه الخفان، وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما، فقال النبي ﷺ: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (١)» وجاء عنه ﷺ أنه قال: «إذا توضأ المؤمن، ثم لبسهما يمسح»، وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال ﵁، قال: «أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (٢)» فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بنفس السفر،