Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم المسح على الجوربين بعد خلعهما ولبسهما مرة أخرى بعد الحدث

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ١٧٨

هو إراحة الأرجل عند النوم؛ وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء، والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، أرجو إفادتي بذلك؟، والله يوفقكم (١)

ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث علي ﵁: أن النبي ﷺ قال: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (٢)» وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي ﵊، والبدء يكون بعد المسح من الحدث، إذا مسح بعد الحدث هذا البدء، فإذا أحدث الضحى – مثلا – ثم توضأ للظهر ولبسها، ثم مسح العصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعها، وغسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك، أما إذا خلعهما للراحة – مثلا – لبسهما بعد الظهر على الطهارة، ثم مسح عليهما بعد العصر، ثم مسح بعد المغرب والعشاء، ثم خلعهما بعد العشاء للنوم؛ فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر، ولا يلبسهما إلا على طهارة؛ يتوضأ وضوء الصلاة، ويغسل