فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ١٧٥
١٢٨ -
حكم المسح على الحذاء أو الشراب الوسخ
س: يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب، أو المسح على الحذاء، أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟ (١)
ج: المسح على الخفين أو الجوربين رخصة وسنة، فعلها النبي ﷺ، وفعلها أصحابه ﵃ وأرضاهم، وقال ﵊ في الحديث الصحيح: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما (٢)» وقال فيما رواه مسلم عن علي ﵁: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثا بلياليها (٣)» وهكذا رواه البخاري عن النبي ﷺ: «أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن