فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ١٦٢
١١٦ -
حكم المسح على ظاهر القدمين
س: يسأل المستمع ويقول: هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟ (١)
ج: تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق، النبي ﷺ كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما المسح على العقب وأسفل الخف فهذا ليس بصحيح، خبره ضعيف، الصواب أنه ﷺ كان يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بإسناد جيد، عن علي ﵁ قال: «كان النبي يمسح على ظاهر خفيه، ﵊ (٢)»