Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم المسح على ظاهر القدمين

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ١٦٢

١١٦ -

حكم المسح على ظاهر القدمين

س: يسأل المستمع ويقول: هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟ (١)

ج: تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق، النبي ﷺ كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما المسح على العقب وأسفل الخف فهذا ليس بصحيح، خبره ضعيف، الصواب أنه ﷺ كان يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بإسناد جيد، عن علي ﵁ قال: «كان النبي يمسح على ظاهر خفيه، ﵊ (٢)»