فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ١٥٥
١١٢ -
حكم المسح على الجوارب
س: يقول السائل: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب؟.
ج: الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب، كالخفين من الجلد، وقد مسح عليها النبي ﷺ في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة، فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن، أو الصوف، أو الشعر، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم