Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم المسح على الجوارب

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ١٥٥

١١٢ -

حكم المسح على الجوارب

س: يقول السائل: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب؟.

ج: الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب، كالخفين من الجلد، وقد مسح عليها النبي ﷺ في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة، فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن، أو الصوف، أو الشعر، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم