فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ١١٨
٨٢ -
بيان ما يكفي من غسل الرجلين في الوضوء
س: يقول السائل: سمعت بأن الشخص المسلم إذا لم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات فإن ذلك محرم، فما مدى صحة ذلك؟ وحيث إني أقوم بغسل رجلي تحت بزبوز الماء دون عدد الغسل فهل أكون آثما؟ (١)
ج: هذا قول على الله بغير علم، وهو غلط، الواجب غسل الرجل مرة واحدة، والثلاث أفضل، النبي ﷺ توضأ مرة مرة، توضأ مرتين