Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم المسح على الرقبة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ١١٧

٨١ -

حكم المسح على الرقبة

س: تسأل الأخت أ. أ. هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟ (١)

ج: نعم، لا يستحب ولا يشرع، المسح يكون للرأس فقط من منابت الشعر إلى منتهى الشعر، تمسح المرأة والرجل، أما الرقبة فليست محل المسح.